لا يمكن استخدام هذا الرمز حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية، لكن من الممكن استخدام رمز ( ™ ) إلى أن يتم التسجيل رسمياً.
– أولا (™) هي اختصار لكلمة علامة تجارية يستخدمها صاحب العلامة التجارية والشركة لترويج المنتج أو الخدمة التي يقدمها تحت علامة تجارية غير مسجلة . ثانياً (®) هذا الرمز يعني أن العلامة أو الماركة التجارية مسجلة وهذا يعني ان الشركة التي تقدم المنتج أو الخدمة في السوق أصبحت علامة تجارية مسجلة وأن لديها كل الحقوق القانونية في حماية الهوية أو العلامة التجارية . – ثالثاً (©) وهذا الرمز هو اختصار لكلمة لجملة حقوق الطبع والنشر ويتم استخدامه مع أي شيء أصلي تم تأليفه مثل ( التصميمات – المؤلفات الكتابية – الصور – التماثيل – المنحوتات ) ويكون الغرض من استخدام هذا الرمز هو إعلان رغبتك بالحفاظ على حقوق الطبع والنشر ومنع أي شخص من استخدامهم بدون الرجوع إليك .
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا نت كلمات، او امضاءات، او حروف، او رموز، او عناوين، او صور، او عناصر تصويريه يراد استخدامها للمنشأة التجارية بهدف تميز منتجاتها او لوحاتها او ما يدل عليها. الاسم التجاري: هو الاسم المعتمد في السجل التجاري للمنشأة التجارية ويستخدم في العقود والتعاملات الرسمية ولوحات المنشأة ويكون باللغة العربية.
نعم بشرط ان تعتبره الادارة الخاصة بالعلامات اسماً مميزا ويتوقف اعتبار الاسم مميزا على مجموعة من العوامل المختلفة وعلى وجه العموم كلما كان الاسم عاما قل احتمال اعتباره مميزا لإنه قد يكون اسما شخصيا لعدة اشخاص اخرين وبالمقابل كلما ابتعد الاسم عن المعتاد زادت قدرته التمييزية وإمكانية تسجيله.
المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامه لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز 20 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون اخر , كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقه تدعو الي التضليل , كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة وتسري هذه العقوبة علي كل من وضع بسوء قصد علي منتجاته علامه تجارية مملوكه لغيره وأخيرا كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع او التداول منتجات عليها علامه تجاريه مقلده او موضوعه بغير حق مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تقوم بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن ستة اشهر .